شرح
قال ( ع ) : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك « 1 » دل بمفهوم الغاية على ثبوت البأس الذي هو العقاب من إصابة الرأس .
وصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : المحرمة لا تتنقب ، لان احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه « 2 » .
وصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم غطى رأسه ناسيا ، قال ( ع ) : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه « 3 » .
وصحيح زرارة ، قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل المحرم يريد ان ينام ، يغطي وجهه من الذباب ؟
قال ( ع ) : نعم ، ولا يخمر رأسه « 4 » اي لا يغطي رأسه .
وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن ( ع ) عن المحرم يجد البرد في اذنيه ، يغطيهما ؟
قال ( ع ) : لا « 5 » ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 355 ح 2682 / الوسائل ج 12 ص 525 ح 16978 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 346 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 493 ح 16876 وص 505 ح 16916 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 184 ح 613 / الوسائل ج 12 ص 505 ح 16917 .
( 4 ) الاستبصار ج 2 ص 184 ح 614 / الوسائل ج 12 ص 506 ح 16919 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 349 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 505 ح 16915 .