شرح
واما الفصد فسيأتي حكمه في المسألة اللاحقة .
حك الجسد المفضي إلى ادمائة
وعن جماعة « 1 » انه يكره حك الجسد المفضي إلى ادمائه ، وذهب جماعة إلى حرمته « 2 » . واستدل للحرمة بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه « 3 » . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) عن المحرم ، كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 4 » . وأجيب عنه بأنه لا بد من حملها عن الكراهة ، لما هو صريح فيهامش
( 1 ) كالشيخ الطوسي في الخلاف ج 2 ص 315 / مدارك الأحكام ج 7 ص 367 ، قوله : إلى جمع من الأصحاب .
( 2 ) كالشهيد / الثاني في المسالك ج 2 ص 266 / والعلامة الحلي في المختلف ج 4 ص 80 ؟ الشيخ في النهاية ص 220 - 221 / والمفيد في المقنعة ص 432 / والسيد المرتضى في الجمل ص 66 / وابن ادريسي في السرائر ج 1 ص 547 / والشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 386 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 313 ح 75 / الوسائل ج 12 ص 534 ح 17005 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 313 ح 74 / الوسائل ج 12 ص 533 ح 17004 .