تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
الجواز ، وهو موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يكون به الجرب فيؤذية ، قال : يحكه ، فان سال الدم فلا بأس « 1 » . ورده في الجواهر « 2 » بان الموثق ظاهر في الضرورة ، بناءً على انسباقها من الاذيه فيه ، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الادماء بلا معارض . وفيه : انه لو سلم مساوقة الأذية للضرورة انه لم يفرض في الموثق ان ترك الحك يؤذية ، بل المفروض ايذاء الجرب . فالحك رخص فيه مطلقا كان مضطرا اليه أم لا . ثم إن حك الجرب له فردان : ما يوجب سيلان الدم . وما لا يوجب ذلك ، ولم ينبه الإمام ( ع ) على أنه يجب التحفظ على عدم خروج الدم ان أمكن . فالحق ان الموثق مطلق ويوجب رفع اليد عن ظهور الخبرين في الحرمة ، ويحملان على الكراهة . فالأظهر هو الكراهة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 367 ح 12 / الوسائل ج 12 ص 533 ح 17000 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 409 .