شرح
وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يحتجم المحرم ، الا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة « 1 » .
وخبر الحسن الصيقل عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يحتجم ، قال ( ع ) : لا ، الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر « 2 » ونحوها غيرها .
الرابعة : ما تضمن احتجام رسول الله ( ع ) وأبي الحسن والحسين « 3 » .
وقد حمل القائلون بالكراهة نصوص المنع على الكراهة ، واستشهد سيد المدارك ( رحمة ا . . . عليه ) له بخبر يونس المتقدم ، لقوله ( ع ) فيه : لا أحبه « 4 » .
وأورد على هذا الجمع بان الجمع الموضوعي بحمل نصوص المنع على صورة الاختيار ، ونصوص الجواز على صورة الاضطرار ، كما صرح بذلك في نصوص المنع فإنها مفصلة بين الصورتين ، ممكن ومعه
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 512 ح 16941 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 5 ص 306 ح 43 / الوسائل ج 12 ص 513 ح 16942 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 348 ح 2651 / عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 16 ح 38 وص 17 ح 39 / الوسائل ج 12 ص 514 ح 16949 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 368 .