تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي ، ولا أحبه في الموثق قابل للحمل على إرادة الحرمة . وفيه : ان الجمع الموضوعي لا يتم بالنسبة إلى صحيح حريز ، فإنه يدل على الجواز في خصوص حال الاختيار والا لم يكن للتقييد وجه ، فإنه مع الضرورة يجوز مع القيد أيضا ، وعليه فيتعين الرجوع إلى الجمع الحكمي وهو يقتضي الكراهة . فالمتحصل من النصوص انه لا مرجوحية للاحتجام مع الضرورة ، واما بدونها فهي مكروهة . لا يقال : ان الطائفة الرابعة المتضمنة لاحتجام المعصومين تدل على عدم الكراهة أيضا . فإنه يقال : انها متضمنة لافعال فمجملة ، غايته انهم احتجموا ولا يعلم في أي حال وقعت الحجامة ، ولعلها كانت في حال الضرورة . والمأخوذ في الأدلة رافعا لمرجوحية الاحتجام عناوين الاحتياج إلى الحجامة ، والأذية ، وعدم الاستطاعة من الصلاة ، وخوف التلف وللاحتياج مراتب واما الأذية وخوف التلف فالنسبة بينهما عموم من وجه ، والجمع بينهما يقتضي البناء على رافعية كل منهما للمرجوحية ، وكذا عدم الاستطاعة للصلاة ، واما الاحتياج فيقيد اطلاقه بالعناوين الاخر ، أو يحمل على إرادة مراتب الكراهة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110 | السيد محمد صادق الروحاني