شرح
الأولى : ما يدل على الجواز في صورة الاختيار ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر « 1 » .
فإنه في حال الضرورة يجوز وان حلق أو قطع الشعر ، فمن هذا القيد يستكشف ان مورده صورة الاختيار .
الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا ، كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) عن المحرم ، هل يصلح له ان يحتجم ؟
قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزة « 2 » .
وموثق يونس بن يعقوب ، سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يحتجم ، قال ( ع ) : لا أحبه « 3 » فتأمل ، ونحوهما غيرهما .
الثالثة : ما يدل على المنع الا عند الضرورة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يحتجم ، قال ( ع ) : لا ، الا ان لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 348 ح 2651 / الوسائل ج 12 ص 513 ح 16944 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 273 / الوسائل ج 12 ص 514 ح 16950 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 306 ح 43 / الوسائل ج 12 ص 513 ح 16943 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 360 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 512 ح 16940 .