شرح
ويؤيده : أن حمل النصوص المتقدمة على العاجز عن التلبية حمل على الفرد النادر .
4 - الظاهر أنه لاخلاف بينهم في أن الاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين سائر أنواع الهدي .
وفي الحدائق « 1 » : الظاهر أن الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا أعلم فيه مخالفا . انتهى .
وعن غير واحد التصريح بذلك مرسلين له إرسال المسلمات ، راجع : التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » والقواعد « 4 » وغيرها من كتب الأساطين « 5 » .
واستدل له بضعف البقر والغنم عن الاشعار ، وبأن ما ورد في كيفية الاشعار لم يذكر في إلا البدن ، بل أكثر نصوص مشروعية الاشعار وانعقاد الاحرام به كذلك .
ولعل ذينك بضميمة الاجماع - والشك في مشروعية اشعار البقر والغنم مع العلم بكفاية تقليدهما تكفي في البناء على ذلك ، والله تعالى هو العالم .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 52 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 257 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 679 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 419 .
( 5 ) المبسوط . ج 1 ص 316 .