تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح

ماينعقد به إحرام القارن

3 - المشهور بين الأصحاب أن تعيين التلبية لانعقاد الاحرام إنما هو في المتمتع والمفرد ، وأما القارن فهو مخير بينها وبين الاشعار أو التقليد ، فإن شاء لبى وعقد إحرامه بها ، وإن شاء أشعر أو قلد وعقده به ، وعن ظاهر الغنية « 1 » والخلاف « 2 » والمنتهى « 3 » والمختلف « 4 » الاجماع عليه . ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 5 » . وصحيح عمر بن يزيد عنه ( ع ) : من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير « 6 » . وصحيح آخر لابن عمار عنه ( ع ) : والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية « 7 » . ونحوها وغيرها .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 156 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 290 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 676 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 52 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 58 ص 43 / الوسائل ج 11 ح 14798 ص 279 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 59 ص 44 / الوسائل ج 11 ح 14799 ص 279 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2575 ص 324 / الوسائل ج 11 ح 14789 ص 277 .