تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
يكون باقيا ؟ وجوه : نسب الأول إلى المرتضى ( قدس ) « 1 » . واستدل له بما رواه النضر بن سويد عن بعض أصحابه ، قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( ع ) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب ( ع ) : نعم . أو : لا بأس به « 2 » . ولكن يرد عليه : أنه مرسل لا يعتمد عليه . وأما الايراد عليه : بأن فعل المنافي لا يقتضي النقض كما لو فعله بعد التلبية كما عن صاحب الجواهر ( ص ) « 3 » . فيرده : أنه لو كان الخبر سندا تاما كان هو الدليل عليه وعلى الفرق بين قبل التلبية وبعدها . ويرد الثاني : استصحاب بقاء الاحرام وإن عدل عنه ، فالمتعين هو الثالث . نعم يجوز جميع المحرمات ما لم يلب ، وأثر بقائه حينئذ أنه لو اتفق وقوع التلبية منه لزمه الاحرام ولم يحل عنه إلا بالمحلل .
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 4 ص 324 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 9 ص 331 / الوسائل ج 12 ح 16451 ص 337 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 232 .