شرح
يكون باقيا ؟
وجوه : نسب الأول إلى المرتضى ( قدس ) « 1 » .
واستدل له بما رواه النضر بن سويد عن بعض أصحابه ، قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( ع ) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبداله قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب ( ع ) : نعم . أو : لا بأس به « 2 » .
ولكن يرد عليه : أنه مرسل لا يعتمد عليه .
وأما الايراد عليه : بأن فعل المنافي لا يقتضي النقض كما لو فعله بعد التلبية كما عن صاحب الجواهر ( ص ) « 3 » .
فيرده : أنه لو كان الخبر سندا تاما كان هو الدليل عليه وعلى الفرق بين قبل التلبية وبعدها .
ويرد الثاني : استصحاب بقاء الاحرام وإن عدل عنه ، فالمتعين هو الثالث .
نعم يجوز جميع المحرمات ما لم يلب ، وأثر بقائه حينئذ أنه لو اتفق وقوع التلبية منه لزمه الاحرام ولم يحل عنه إلا بالمحلل .
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 4 ص 324 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 9 ص 331 / الوسائل ج 12 ح 16451 ص 337 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 232 .