تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
وفي المقام قولان آخران : أحدهما : ما عن السيد « 1 » والحلي « 2 » وهو : عدم انعقاد الاحرام بغير التلبية . واستدل له بأن الانعقاد بها متفق عليه ، ولا دليل على انعقاده بغيرها ، والأصل عدمه . والنصوص المتقدمة ترده حتى على مسلكهما من عدم حجية خبر الواحد كما لا يخفى . وقيل : مخالفة السيد غير معلومة . ثانيهما : ما عن الشيخ في المبسوط « 3 » والجمل « 4 » وابني حمزة « 5 » والبراج « 6 » من أنه يعتبر في انعقاد الاحرام بغير التلبية العجز عنها . واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص ونصوص التلبية . ويرد عليه : أن ذلك جمع تبرعي لا شاهد له ، بل الجمع العرفي سيما بملاحظة الصحيح الأخير يقتضي البناء على ما هو المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 102 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 532 . ( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 308 . ( 4 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 5 ص 271 ، وفي الهامش الجمل والعقود ص 131 . ( 5 ) الوسيلة ص 158 . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 214 - 215 .