شرح
وفي المقام قولان آخران :
أحدهما : ما عن السيد « 1 » والحلي « 2 » وهو : عدم انعقاد الاحرام بغير التلبية .
واستدل له بأن الانعقاد بها متفق عليه ، ولا دليل على انعقاده بغيرها ، والأصل عدمه . والنصوص المتقدمة ترده حتى على مسلكهما من عدم حجية خبر الواحد كما لا يخفى .
وقيل : مخالفة السيد غير معلومة .
ثانيهما : ما عن الشيخ في المبسوط « 3 » والجمل « 4 » وابني حمزة « 5 »
والبراج « 6 » من أنه يعتبر في انعقاد الاحرام بغير التلبية العجز عنها .
واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص ونصوص التلبية .
ويرد عليه : أن ذلك جمع تبرعي لا شاهد له ، بل الجمع العرفي سيما بملاحظة الصحيح الأخير يقتضي البناء على ما هو المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 102 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 532 .
( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 308 .
( 4 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 5 ص 271 ، وفي الهامش الجمل والعقود ص 131 .
( 5 ) الوسيلة ص 158 .
( 6 ) المهذب ج 1 ص 214 - 215 .