شرح
رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، ( ع ) : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط . على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل « 1 » .
وبما في ذيل صحيح ذريح المحاربي المتقدم : قلت : فعليه الحج من قابل ؟ قال ( ع ) : لا .
ولكن يرد على الأول : ما في الجواهر « 2 » من أن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط بلا خلاف ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف أيضا ، فالصحيح معرض عنه عند الأصحاب .
أضف اليه أن مورده المتمتع الذي لم يدرك الوقوفين فلا وجه للتعدي منه إلى المقام .
وأما الثاني : فبازائه روايات :
منها : خبر رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال ( ع ) : يحج من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 38 ص 295 / الوسائل ج 14 ح 18559 ص 49 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 266 .