تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وأما ما عن كنز العرفان فيدفعه النصوص الدالة على عدم الفرق بين الاشتراط وعدمه في الحل كمصحح زرارة المتقدم : وهو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط . وخبر ابن حمران المتقدم : هو حل حيث حبس قال أو لم يقل . فالمتحصل مما ذكرناه : أن فائدة الاشتراط زائدا على الثواب وكونه مستحبا بنفسه وهو سقوط الهدي وأنه يتحلل بلا هدي ، إلا إذا كان سائق الهدي . والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط وهو واضح . نعم لا يعتبر لفظ مخصوص ، لاطلاق النصوص ، لاحظ : صحيح المحاربي ، وما تضمن منها لفظ مخصوص وصيغة خاصة لا مفهوم له ، كي يوجب تقييد إطلاق المطلق منها .

استحباب التلفظ بالنية

9 - صرح غير واحد بأنه يستحب التلفظ بالنية . ويشهد به جملة من النصوص كخبر أبي الصلاح « 1 » المتقدم قال : أردت الاحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف أقول ؟ قال ( ع ) : تقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدم سابقاً أن الصحيح أبي الصّبَّاح . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 70 ص 79 / الوسائل ج 12 ح 16465 ص 343 .