شرح
ونحوه صحيح حماد بن عثمان المتقدم في مسألة استدامة النية .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ، احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب « 1 » . ونحوها غيرها .
وما في هذه النصوص من الامر بالتلفظ يحل على الاستحباب بقرينة ما في ذيل صحيح حماد بعد الامر به : وإن شئت أضمرت الذي تريد . كما مر ومثله ما في خبر أبي الصلاح .
قال المصنف ( ص ) المنتهى « 2 » : فرع : لو اتقى كان الأفضل الاضمار ، روى الشيخ - في الصحيح - عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : بأي شئ أهل ؟ فقال : لاتسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت كنت متمتعا وألا كنت حاجا « 3 » .
وعن منصور بن حازم ، قال : أمرنا أبو عبد الله ( ع ) إن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 71 ص 79 / الوسائل ج 12 ح 16463 ص 341 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 676 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 94 ص 86 / الوسائل ج 12 ح 16483 ص 349 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 8 ص 333 / الوسائل ج 12 ح 16468 ص 344 .