تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثاني ، فإنه استدل له بالصحيحين ، أي : صحيح معاوية ، وصحيح رفاعة ، بدعوى : أن موردهما الاشتراط وغير سياق الهدي وقد نحر ( ع ) في ذلك المكان وأحل ، فيدلان على أن فائدة الشرط تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله ، وقد مر ما فيه . واستدل له مضافا إلى ذلك : بما عن جامع ابن سعيد « 1 » عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم ، قال ( ع ) : ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء . فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وان كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر . ويرد عليه : أن ابن سعيد الذي هو الراوي الوحيد له لم يعمل به ، فإنه نسب اليه القول الأول ، فهو غير صحيح . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو السقوط ، لصحيحي البزنطي والمحاربي . الموضع الثاني : في بيان أنه هل عليه الحج من قابل أم لا ؟ فقد استدل للسقوط بصحيح ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 222 - 223 .