شرح
حلال من كل شئ فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال ( ع ) : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال : أو ما بلغك قول أبي عبد الله : ( ع ) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي علي ؟ قلت : أخبرني عن الحصور والمصدور هما سواء ؟ فقال ( ع ) : لا « 1 » .
بدعوى : أن السكوت في الصحيحين عن الهدي ظاهر في سقوطه .
وفي الجواهر « 2 » : بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك ، وأيد ذلك بأن الشرط ظاهر في ذلك ، فإن مضمونه فسخ الاحرام وجعله كأن لم يكن ، فلا يكون مقتض للهدي ، كي يجب .
وأورد صاحب الجواهر « 3 » ( ص ) على هذا الوجه : بان عدم بيان
وجوب الهدي لعله من جهة الاتكال على الآية وغيرها : وبان الشرط ليس ظاهرا في تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره ، بل المراد به التحلل من إحرامه بمحلله الشرعي .
وبان صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث أن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 268 ص 464 / الوسائل ج 13 ح 17524 ص 179 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 261 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 261 .