تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
وجه الثاني « 1 » : ان المرسل في خصوص نسيان إحرام الحج والتعدي إلى العمرة لا يخرج عن القياس ، أفاده سيد المدارك « 2 » ، والأول أظهر . هذا كله في نسيان المتمتع الاحرام للحج ، ولو جهلة فإن كان قضى المناسك كلها صح حجه بلا خلاف . ويشهد به ذيل صحيح علي بن جعفر المتقدم : فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وإلا فحكمه حكم الناسي ، لأن صدر صحيح علي بن جعفر المتضمن لحكم التذكر في عرفات في الناسي ، وذيله المتضمن للتوجه بعد قضاء المناسك كلها في الجاهل ، وهذا كاشف عن اتحاد حكمهما كما فهمه الأصحاب .

حقيقة الاحرام

ثم إنه يقع الكلام في الاحرام ، والكلام فيه في مواضع : 1 - في حقيقته . 2 - في واجباته .
هامش
( 1 ) عدم الإلحاق . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 238 .