شرح
يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره « 1 » .
ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار كون المنقول اليه مساويا أو أحرز .
وأما النقل إلى مكان معرض للسقوط فحيث إنه في معنى الالقاء فلعل المنع أظهر .
الرابع : المشهور بين الأصحاب : أنه يجوز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره .
والحلم : جمع حلمة . وهي : القراد العظيم كما عن الصحاح « 2 » .
وقيل : إنها الصغيرة من القردان .
ولكن في صحيح حريز : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير « 3 » . وهذا ينافي ما عن اللغويين .
وكيف كان فيشهد لجواز إلقائهما من المحرم صحيح عبد الله بن سنان قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : أرأيت إن وجدت علي قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال ( ع ) : نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 336 ح 74 / الوسائل ج 12 ص 540 ح 17022 .
( 2 ) الصحاح ج 5 ص 1903 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 364 ح 8 / الوسائل ج 12 ص 543 ح 17029 .
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 541 ح 17025 .