تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وبخبر عبد الله بن سعيد قال : سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال : فقال : يلقي عند الدواب ولا يدميه « 1 » . ولكن الأصل مقطوع بالنصوص المتقدمة وصحيح ابن عمار مختص بالمحرم والكلام في البعير . وأما الخبر فعن بعض الأعاظم « 2 » أنه ضعيف السند إلا أني تفحصت عن رجاله ورأيت رجاله كلهم ثقات ليس فيهم من يتوقف فيه فسنده قوي . وأيضا عنه : أنه مختص بصورة المعالجة وترتب الضرر على إبقائها . وفيه : أن يعالج ليس ظاهرا في ذلك فإن العلاج بمعنى العمل والممارسة . والحق أن يقال : إنه عام والنصوص المتقدمة مختصة بالحلمة فيجب تقييدها به . فالمتحصل : أن ما أفتى به الشيخ وتابعوه من عدم جواز إلقاء الحلمة هو الصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 367 ح 11 / الوسائل ج 12 ص 543 ح 17033 . ( 2 ) لم نعثر عليه .