شرح
وبخبر عبد الله بن سعيد قال : سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال : فقال : يلقي عند الدواب ولا يدميه « 1 » .
ولكن الأصل مقطوع بالنصوص المتقدمة وصحيح ابن عمار مختص بالمحرم والكلام في البعير .
وأما الخبر فعن بعض الأعاظم « 2 » أنه ضعيف السند إلا أني تفحصت عن رجاله ورأيت رجاله كلهم ثقات ليس فيهم من يتوقف فيه فسنده قوي .
وأيضا عنه : أنه مختص بصورة المعالجة وترتب الضرر على إبقائها .
وفيه : أن يعالج ليس ظاهرا في ذلك فإن العلاج بمعنى العمل والممارسة .
والحق أن يقال : إنه عام والنصوص المتقدمة مختصة بالحلمة فيجب تقييدها به .
فالمتحصل : أن ما أفتى به الشيخ وتابعوه من عدم جواز إلقاء الحلمة هو الصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 367 ح 11 / الوسائل ج 12 ص 543 ح 17033 .
( 2 ) لم نعثر عليه .