تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
وثانيا : أن بعض النصوص متضمن للنهي لاحظ : صحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : إن القراد من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد « 1 » . ثانيهما : أنها معارضة بخبر مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يلقى القملة فقال ( ع ) ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة « 2 » . وأورد عليه : أولا : بضعف السند . وثانيا : بأنه يمكن أن يكون ألفوها - بالفاء - من الألفة . ولكن يرد الأول : أن مرة وإن كان إماميا مجهولا إلا أن الراوي عنه صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الاجماع وبقية رواة الحديث ثقات . ويرد الثاني : بعد ذلك بل لا يناسب مع قوله : أبعدها الله ولا مع السؤال فالأظهر تمامية الرواية سندا ودلالة إلا أن الجمع بينها وبين ما تقدم مما ظاهره المنع بحمل ما تقدم على الكراهة كما أفاده صاحب المستند « 3 » غير تام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 364 ح 8 / الوسائل ج 12 ص 543 ح 17029 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 337 ح 77 / الوسائل ج 12 ص 540 ح 17023 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 393 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437 | السيد محمد صادق الروحاني