تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
أقول : الظاهر أن نظر صاحب الجواهر ( ص ) إلى الاستدلال بعموم العلة في صحيح معاوية : إلا القملة فإنها من جسده وعليه فيتم الاستدلال إلا أنه في الالقاء لا في القتل . فالأظهر : هو التفصيل بين القتل والالقاء فيجوز الأول ولا يجوز الثاني إلا أن يتم دعوى الأولوية أو التلازم فلا يجوز القتل أيضا والاحتياط سبيل النجاة .

نقل هوام الجسد

الثالث : في نقل هوام الجسد من القمل ونحوه من مكان إلى مكان آخر من جسده أقوال : 1 - جوازه مطلقا كان المنقول اليه مساويا أو أحرز أو لم يكن كما هو المشهور . 2 - أنه يجوز النقل إلى مكان مساو أو أحرز ولا يجوز إلى غيره وقد صرح به بعضهم . 3 - أنه يجوز إلى مكان غير معرض للسقوط وإلا فلا يجوز . ومدرك الحكم صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : المحرم