تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
ومقتضى عموم العلة فيه جواز إلقاء كل دابة لا تتكون في البدن ووجدها المحرم في بدنه أو ثوبه . ويشهد به مضافا إلى ذلك ما تقدم من صحيح ابن عمار : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة . . . الحديث . وأما إلقاؤها من البعير فجملة من النصوص ظاهرة في جواز إلقاء القراد دون الحلم كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة « 1 » . وحسن حريز عنه ( ع ) : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد « 2 » . وخبر عمر بن يزيد : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة « 3 » . ونحوها غيرها . وقد أفتى بما تضمنته من التفصيل الشيخ « 4 » ( قدس ) وجماعة إلا أن المشهور هو الجواز مطلقا واستدلوا له بالأصل وصحيح ابن عمار المتقدم : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 338 ح 80 / الوسائل ج 12 ص 542 ح 17028 . ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 543 ح 17029 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 338 ح 81 / الوسائل ج 12 ص 543 ح 17031 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 338 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني