شرح
ومقتضى عموم العلة فيه جواز إلقاء كل دابة لا تتكون في البدن ووجدها المحرم في بدنه أو ثوبه .
ويشهد به مضافا إلى ذلك ما تقدم من صحيح ابن عمار : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة . . . الحديث .
وأما إلقاؤها من البعير فجملة من النصوص ظاهرة في جواز إلقاء القراد دون الحلم كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة « 1 » .
وحسن حريز عنه ( ع ) : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد « 2 » .
وخبر عمر بن يزيد : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة « 3 » . ونحوها غيرها .
وقد أفتى بما تضمنته من التفصيل الشيخ « 4 » ( قدس ) وجماعة إلا أن المشهور هو الجواز مطلقا واستدلوا له بالأصل وصحيح ابن عمار المتقدم : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 338 ح 80 / الوسائل ج 12 ص 542 ح 17028 .
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 543 ح 17029 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 338 ح 81 / الوسائل ج 12 ص 543 ح 17031 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 338 .