تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
إسناده إلى أي منها من دون أن يلزم من ذلك حزازة في الكلام ومن دون أن يدل الكلام على عدم موجب آخر وفي المقام بما أن تحقق الجدال متوقف على الحلف بالله بلفظ مخصوص مع عدم إرادة الاكرام فعدمه إنما يكون بعدم أحد الضدين أو عدمهما وفي الصحيح نسب ذلك إلى عدم أحدهما وهذا لا يلازمه أن لا منشأ له غير ذلك . وأما الحصر في قوله : إنما كان ذلك ما كان لله فيه معصية فهو حصر بالإضافة إلى اعتبار هذا القيد وأنه لا جدال بدونه مع أن غاية ما يثبت به على فرض تمامية الدليل ثبوت الجدال باليمين بالله تعالى مطلقا كانت باللفظ المخصوص أو بغيره فيقيد إطلاقه بالنصوص الحاصرة ومجرد احتمال كون الحصر فيها إضافيا لا يوجب رفع اليد عن ظاهرها . أضف إلى ذلك : أن المفقود في الخبر لفظ لا وبلى ولفظ الجلالة موجود . ويرد على الثاني : أن الأصل في الالفاظ دخالتها بأنفسها لا إرادة معانيها لاحظ : باب العبادات بأجمعها والطلاق وما شاكل فالأظهر اعتبار اللفظ المخصوص . وهل يعتبر لفظ لا وبلى أم لا يعتبر ؟