تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
واستدل للثاني : بوحدة المناط وبقوله ( ع ) في صحيح معاوية المتقدم : واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل . . . إلى آخره . ومثله ما في صحيحه الآخر بدعوى : أن مقتضى إطلاقهما كفاية كل ما صدق عليه اليمين . ولكن يرد على الأول : أنه ما لم يحرز الوحدة لا وجه للتعدي ومع عدم علمنا بالمناطات كيف يمكن لنا إحرازها . ويرد على الثاني : أن إطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر وهو الكفارة وأنه فرق بين اليمين الصادقة والكاذبة وأنه يعتبر في الأولى ثلاثة أيمان متتابعات وفي الثانية يكفي واحدة وأما أن اليمين التي اخذت موضوعا فهل هي مطلق اليمين أو يمين مخصوصة فليسا في مقام بيانه . أضف إلى ذلك : انه لو سلم ثبوت الاطلاق لهما لا بدَّ من تقييده بالنصوص الحاصرة لها بالقول المخصوص حملا للمطلق على المقيد فالأظهر عدم كفاية مطلق اليمين . الثالثة : هل يعتبر في الجدال أن يكون الحلف بخصوص لفظ ( الله ) كما هو المشهور بين الأصحاب أم يكفي مطلق الحلف بالله كما عن
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني