تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به قال : وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري . فقال : ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله « 1 » . وموثق يونس قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال : لا « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم . فقيل له : الذي يجادل وهو صادق قال : قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة « 3 » . هذه هي نصوص الباب وتمام الكلام فيما يستفاد منها في ضمن جهات . الأولى : المستفاد من هذه النصوص أن الجدال هو اليمين فالقول بأنه مطلق الخصومة لأنها معناه اللغوي والعرفي ضعيف . وهل يعتبر فيه سبق الخصومة كما عن السيد « 4 » الاجماع عليه
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 337 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 146 ح 17438 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 335 ح 69 / الوسائل ج 13 ص 147 ح 17443 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 335 ح 66 / الوسائل ج 13 ص 147 ح 17441 . ( 4 ) الإنتصار ص 242 .