شرح
ومنها : صحيح أبي بصير سألته عن المحرم يريد أن يعمل له العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لا عملته . فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية « 1 » .
بيان : الظاهر من الحديث أن المراد بالعمل ما كان فيه إكرام صاحبه وبما كان فيه معصية ما لم يكن فيه غرض ديني فإن ذلك دخول في نهيه سبحانه بقولهوَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْوورد في الاخبار : أن من حلف بالله صادقا أثم . كذا في المستند « 2 » .
ومنها : صحيح آخر لأبي بصير عن أحدهما ( ع ) إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم « 3 » . وقريب منه صحيحه الثالث « 4 » .
ومنها : صحيح معاوية قال أبو عبد الله ( ع ) في حديث : والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 338 ح 5 / الوسائل ج 12 ص 466 ح 16794 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 385 .
( 3 ) الوسائل ج 13 ص 146 ح 17439 .
( 4 ) الوسائل ج 13 ص 147 ح 17442 .