تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وهو قول : لا والله وبلى والله .
شرح
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب ما في المتن قال : ( وهو قول : لا والله وبلى والله ) . وعن الشهيد في الدروس « 1 » : التعدي عن القول المذكور إلى كل يمين . وفي المستند « 2 » : أنه يعتبر الحلف بالله لكن لا يختص بلفظ ( الله ) بل يتعدى إلى كل ما يؤدي هذا المعنى كالخالق والرحمن ونحوهما وبالفارسية وغيرها من اللغات . وقد وقع الخلاف في الخصوصيات المعتبرة فيه سنتعرض لها بعد ذكر الاخبار : منها : صحيح معاوية المتقدم ومنها : خبر زيد الشحام وفيهما : الجدال : قول : لا والله وبلى والله . ومنها : صحيح ابن عمار سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم فقال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . وأما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله : ياهناه فلا بأس به وأما قوله : لا بل شانيك . فإنه من قول الجاهلية « 3 » .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 386 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 387 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 336 ح 70 / الوسائل ج 12 ص 465 ح 16790 .