شرح
النصوص - كخبري أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمين والمرسل عن بعض الكتب : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين - على الوجوب .
وأيد ذلك بان ما دل على حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بدون ضرورة يدل على وجوبه فإنه مع الشق لا ضرورة .
وأورد عليه القائلون بعدم الوجوب بوجوه :
منها : أن الروايتين ضعيفتان لا يعتمد عليهما .
وفيه : أولا : أن خبر محمد بن مسلم رواه الصدوق بإسناده عنه ولا يبعد صحته .
وثانيا : أن اعتماد من عرفت عليهما يوجب جبر ضعفهما لو كان .
ومنها : موافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم : أبو حنيفة فيحملان على التقية .
وفيه : أولا : أن الموافقة للعامة إنما توجب طرح الخبر عند معارضته بما هو مخالف لهم بعد فقد جملة من المرجحات فهي بنفسها ليست من موهنات الرواية ولا موجبة لحملها على التقية .
وثانيا : أن فتوى بعضهم كبعض رواياتهم إنما هو وجوب الشق .
ومنها : العلوي الذي رواه الجمهور أنه ( ع ) قال : قطع الخفين فساد