تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
النصوص - كخبري أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمين والمرسل عن بعض الكتب : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين - على الوجوب . وأيد ذلك بان ما دل على حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بدون ضرورة يدل على وجوبه فإنه مع الشق لا ضرورة . وأورد عليه القائلون بعدم الوجوب بوجوه : منها : أن الروايتين ضعيفتان لا يعتمد عليهما . وفيه : أولا : أن خبر محمد بن مسلم رواه الصدوق بإسناده عنه ولا يبعد صحته . وثانيا : أن اعتماد من عرفت عليهما يوجب جبر ضعفهما لو كان . ومنها : موافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم : أبو حنيفة فيحملان على التقية . وفيه : أولا : أن الموافقة للعامة إنما توجب طرح الخبر عند معارضته بما هو مخالف لهم بعد فقد جملة من المرجحات فهي بنفسها ليست من موهنات الرواية ولا موجبة لحملها على التقية . وثانيا : أن فتوى بعضهم كبعض رواياتهم إنما هو وجوب الشق . ومنها : العلوي الذي رواه الجمهور أنه ( ع ) قال : قطع الخفين فساد