تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
ما ذكر في وجه التعارض دلالة النصوص بالاطلاق على عدم وجوبه فبمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقدم نصوص الشق لأنها أخص من تلك الطائفة فلا وجه للطرح . وأما الأول : فلان المحقق في محله أنه يقدم المقيد على المطلق وإن أمكن الجمع بنحو آخر . وبعبارة أخرى : الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي . فتحصل : أن الأظهر وجوب الشق . ثم إنه على القول بالوجوب أو الاستحباب فقد وقع الخلاف في المراد من الشق . قال الشيخ في محكي المبسوط « 1 » : يشق ظهر قدميهما . وعن الخلاف « 2 » وابن الجنيد « 3 » : أنه يقطعهما إلى أسفل الكعبين وهو الظاهر من المنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » . وعن ابن حمزة « 6 » : التخيير بينهما مع أفضلية قطع الساقين وذهب صاحب الجواهر « 7 » إلى التخيير .
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 320 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 295 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 81 . ( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 782 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 244 . ( 6 ) الوسيلة ص 163 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 18 ص 354 .