شرح
ما ذكر في وجه التعارض دلالة النصوص بالاطلاق على عدم وجوبه فبمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقدم نصوص الشق لأنها أخص من تلك الطائفة فلا وجه للطرح .
وأما الأول : فلان المحقق في محله أنه يقدم المقيد على المطلق وإن أمكن الجمع بنحو آخر .
وبعبارة أخرى : الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي .
فتحصل : أن الأظهر وجوب الشق .
ثم إنه على القول بالوجوب أو الاستحباب فقد وقع الخلاف في المراد من الشق . قال الشيخ في محكي المبسوط « 1 » : يشق ظهر قدميهما .
وعن الخلاف « 2 » وابن الجنيد « 3 » : أنه يقطعهما إلى أسفل الكعبين
وهو الظاهر من المنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » .
وعن ابن حمزة « 6 » : التخيير بينهما مع أفضلية قطع الساقين وذهب صاحب الجواهر « 7 » إلى التخيير .
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 320 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 295 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 81 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 782 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 244 .
( 6 ) الوسيلة ص 163 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 18 ص 354 .