شرح
إشكال كما في الجواهر « 1 » وإجماعا كما في السرائر « 2 » والمختلف « 3 » . كما في الرياض « 4 » ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى « 5 » .
والنصوص شاهدة به ففي صحيح الحلبي المتقدم : فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر اليهما .
وفي خبر أبي بصير في رجل هلكت نعلاه لم يقدر على نعلين قال ( ع ) له أن يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم .
وفي خبر محمد بن مسلم : المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال ( ع ) نعم لكن يشق ظهر القدم .
وقد تقدمت هذه النصوص إنما الكلام في موردين :
الأول : أن الذي يظهر من خبر محمد أن المسوغ لجواز اللبس هو أن لا يكون له نعل لا الضرورة إلا أنه يتعين تقييد إطلاقه بمفهوم غيره من النصوص سيما خبر أبي بصير الوارد فيمن هلكت نعلاه . الثاني : أنه هل يجب شقهما في حال الضرورة إن أمكن كما عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 351 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 543 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 80 .
( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 309 .
( 5 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 782 .