شرح
الشيخ في المبسوط « 1 » وابني حمزة وسعيد في الوسيلة « 2 » والجامع « 3 » والمصنف ( ص ) في المختلف « 4 » والشهيد في الدروس « 5 » والشهيد الثاني في المسالك « 6 » وغيرهم في غيرها أم لا يجب كما عليه جماعة من الأصحاب ومنهم : الحلي « 7 » مدعيا عليه الاجماع ويشعر به أيضا عبارة الشرائع « 8 » واختاره سيد الرياض « 9 » أيضا وعن التحرير « 10 » التردد فيه ؟ ثم القائلون بعدم وجوب الشق منهم من ذهب إلى استحبابه كصاحب الذخيرة « 11 » ومنهم من أفتى بإباحته ومنهم من اختار حرمته كسيد الرياض « 12 » .
والمدرك هو الاخبار فإنه استدل بالامر بالشق في جملة من
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 320 .
( 2 ) الوسيلة ص 163 .
( 3 ) الجامع للشرايع ص 184 - 185 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 81 .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 377 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 257 .
( 7 ) السرائر ج 1 ص 543 .
( 8 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 185 .
( 9 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 310 .
( 10 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 575 .
( 11 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 594 .
( 12 ) رياض المسائل المصدر السابق .