تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وأورد عليه : أن الظاهر من النصوص والفتاوى : أن المنع عن الجورب والخف من جهة أن المخيط ممنوع لبسه وهما من مصاديقه أو ما شابهه . وعليه فيختص الحكم بالرجال . وفيه : أن ظاهر النصوص كون الخف والجورب من العناوين المستقلة غير الخياطة فلو كان الجورب غير مخيط مثل ما هو المتعارف في هذا الزمان عمه الدليل لا من باب المشابهة بل لاطلاق النص . ومع ذلك كله لا يتم دليل المانعين فإن إطلاق الاخبار ممنوع لاختصاصها بالمحرم المذكر وحملها على إرادة الجنس أو التغليب خلاف الظاهر وقاعدة الاشتراك لا تجري مع احتمال الخصوصية سيما بعد ما ورد من أنه يجوز للمرأة لبس السراويل لأنه أستر لها . فالأظهر هو الاختصاص بالرجال لأصالة البراءة عن حرمة لبسهما على النساء .

لبس الخفين في حال الاضطرار

6 - لو اضطر إلى لبس الخف أو الجورب جاز بلا خلاف ولا
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404 | السيد محمد صادق الروحاني