تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
ولكن لا يتم ذلك حتى بناءا على التعدي مما في النصوص من الجورب والخف والتعدي عن ذي الساق إلى غيره فإن التعدي عما يستر تمام ظهر القدم إلى ما يستر بعضه مما لا وجه له أصلا سيما مع ورود النص بجواز لبس النعل وهو يستر بعض الظهر . ودعوى : أن الكل ليس إلا الابعاض فإذا لم يجز لبس ما يستر جميع الظهر لم يجر لبس ما يستر البعض . مغالطة واضحة فإن الدليل دل على حرمة ستر المجموع والبعض غير المجموع . وبالجملة التعدي عن مورد النص إنما هو بمؤونة الاجماع ولا إجماع على التعدي إلى الساتر لبعض الظهر . بل عن كشف اللثام « 1 » : ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس . انتهى .

[ المحرم على فرض التعدي لبس ما يستر ظهر القدم ]

3 - ان المحرم على فرض التعدىلبس ما يستر ظهر القدم فلو ستر القدم لا باللبس بل بالجلوس والقاء الرداء وكونه تحت الغطاء في النوم وما شاكل لا باس به .

[ هل يعتبر في حرمة لس الخفين والجوربين سترهما لباطن القدم ]

4 - هل يعتبر في حرمة لس الخفين والجوربين سترهما لباطن القدم
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 382 .