تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح

تنبيهات :

وينبغي التنبيه على أمور :

[ على فرض القول بالتعدى لا بدَّ وأن يقتصر على ما يماثل الخف والجورب ]

1 - قد يقال : إنه على فرض القول بالتعدى لا بدَّ وأن يقتصر على ما يماثل الخف والجورب بأن يستر ظهر القدم ويكون له الساق لأنه مقتضى المماثلة . وفي الجواهر « 1 » : إن لم يكن إجماعا أمكن الاختصاص بما شابه الخف والجورب من لباس القدم ذي الساق دون غيره لأنه المناسب كونهما مثالا لغيرهما . انتهى . ولكن الظاهر بناءا على القول بالتعدي إنما هو التعدي إلى كل ما يستر ظهر القدم ولو لم يكن له الساق لأنه لم يدل دليل لفظي على أن بحكم الخف والجورب كلما يماثلهما حتى يقال إن مقتضى المماثلة ذلك بل الدليل للتعدي هو فهم الأصحاب وهم لا يفرقون بين ذي الساق وغيره .

[ بعض الظهر كالجميع ]

2 - عن الروضة « 2 » : أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين . انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 350 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 244 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني