تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
في الحرمة من النهي فهذا القول ساقط . وأما القول المشهور فقد استدل له في الرياض « 1 » ووافقه صاحب الجواهر ( ص ) « 2 » قال : والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه - مراده ما أفاده في الذخيرة والمدارك - الذي أقله الشهرة العظيمة في التعدية ويحتمل قويا خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب . انتهى . ولكن يرد عليه : مضافا إلى أن جمعا من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة وقد مر الاختلاف العظيم بين المتعرضين لها - أن التعدي من مورد النصوص يتوقف على ظهور الدليل في إرادة المثال مما تضمنه أو دليل معتبر على التعدي وما ذكر لا يصلح لشئ من ذلك ومجرد الاحتمال لا يكفي في الاستدلال . فالمتحصل : أن الأظهر هو الاقتصار على لبس الخف والجورب وأما غيرهما فإن كان مخيطا لم يجز على الرجال خاصة لما دل على حرمة لبس المخيط عليهم وإن لم يكن مخيطا جاز .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 308 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 350 .