تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
عن ظهر القدم « 1 » . وصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال ( ع ) : نعم ولكن يشق ظهر القدم « 2 » . وخبر رفاعة بن موسى عن الإمام الصادق ( ع ) عن المحرم يلبس الجوربين قال ( ع ) : نعم أو الخفين إذا اضطر اليهما « 3 » . ودلالة هذه النصوص على عدم جواز اللبس اختيارا لا تنكر إلا أنها كما ترى مختصة بالجورب والخف فمن اقتصر عليهما فدليله ظاهر ومن اختص الحكم بالخف استدل له بأن النص المتضمن للجورب إنما تضمن الجملة الخبرية وهي عن إفادة الحرمة قاصرة وإما الخف فهو وإن كان كذلك أيضا إلا أنه يمكن استفادة تحريمه من عطفه في الصحيحين الأولين على السراويل الذي يكون النهي فيه للحرمة وعن الامر في خبر أبي بصير بالشق الذي هو للوجوب البتة وعن مفهوم خبر أبي بصير وصحيح الحلبي حيث إن المتبادر من ما تضمناه الحلية ونفيها منطوقا ومفهوما . ولكن يرد عليه : أن الجملة الخبرية كما أشرنا اليه غير مرة أصرح
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 346 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 501 ح 16902 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 340 ح 2616 / الوسائل ج 12 ص 501 ح 16904 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 340 ح 2615 / الوسائل ج 12 ص 501 ح 16903 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399 | السيد محمد صادق الروحاني