تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
والنافع « 1 » والقواعد « 2 » وغيرها بل في محكي الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين بل سيد المدارك نسبه إلى قطع الأصحاب وفي المنتهى « 3 » : دعوى نفي الخلاف فيه قال فيه : ولا يجوز له لبس الخفين ولا ما يستر ظهر القدم اختيارا ويجوز اضطرارا ولا نعلم فيه خلافا . انتهى بل ظاهره نفيه بين المسلمين . وأما النصوص فهي : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 4 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله إن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما « 5 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال ( ع ) له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق ( وليشقه خ ل )
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 84 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 424 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 783 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 69 ح 35 / الوسائل ج 12 ص 473 ح 16816 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 384 ح 254 / الوسائل ج 12 ص 500 ح 16901 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398 | السيد محمد صادق الروحاني