شرح
وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء . انتهى .
وعن الشيخ في النهاية « 1 » عدم الجواز ولكنه على ما قيل : ليس كلامه فيها نصا في الحرمة وعلى أي تقدير قد أفتى هو بما يوافق المشهور في سائر كتبه .
والأول أظهر إذ يشهد له مضافا إلى اختصاص دليل المنع بالرجل حتى ما تضمن لفظ المحرم فإن حمله على إرادة الجنس الشامل للرجل والمرأة يحتاج إلى قرينة وفي المقام مفقودة بل على الخلاف موجودة وقاعدة الاشتراك لا مجرى لها فيما نحن فيه والأصل يقتضي الجواز - جملة من النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله ( ع ) المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال ( ع ) : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك « 2 » .
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال ( ع ) : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين « 3 » .
ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة فلا توقف في الجواز .
هامش
( 1 ) النهاية ص 218 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 74 ح 54 / الوسائل ج 12 ص 366 ح 16525 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 74 ح 52 / الوسائل ج 12 ص 366 ح 16526 .