شرح
وأضعف منهما : حمل صحيح أبي بصير على ما لو كانت العمامة من الحرير .
فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات ولعل الترجيح مع صحيح الحلبي لكون الجواز مشهورا إلا أن الأحوط مع ذلك اجتنابه وأما شدها على الصدر فلا يجوز للصحيح .
وإيراد الفاضل النراقي « 1 » عليه أن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب . قد مر ما فيه مرارا .
وأما عقد الإزار والرداء فقد تقدم حكمه في شرائط ثوبي الاحرام .
جواز لبس المخيط للنساء
5 - في جواز لبس المخيط للنساء قولان : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة هو الجواز بل في التذكرة « 2 » : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا . انتهى وفي المنتهى « 3 » بعد قوله : يحرم على المحرم لبس المخيط :هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 13 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 301 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 781 .