شرح
وخبر يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المحرم يشد الهميان في وسطه فقال : نعم وما خيره بعد نفقته « 1 » .
وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) في المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال : وكان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه « 2 » . ونحوها غيرها .
ودلالة هذه النصوص على جواز شد الهميان والمنطقة المخيطين إنما تكون بالاطلاق .
ولكن قد يقال : إنه حيث يكون مورد السؤال والجواب هو خصوص شدهما في الوسط فلا إطلاق لها كي تدل على جواز شد المخيطين منهما وعلى فرض الاطلاق يقيد بما دل على حرمة لبس المخيط .
وما في الجواهر « 3 » من منع اندراجه في لبس المخيط .
يرد عليه : صدق اللبس عليه قطعا والشاهد به صدق اللبس على لبس الخاتم والعمامة وما شاكل ولكن إنكار إطلاق النصوص مكابرة بل يمكن أن يقال من جهة غلبة المخيطية فيهما : تكون النصوص
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 346 ح 2645 / الوسائل ج 12 ص 492 ح 16873 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 343 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 491 ح 16871 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 340 .