تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح

لبس المنطقة وشد الهميان

4 - قال في الجواهر « 1 » : صرح الفاضل « 2 » والصدوق « 3 » وابن حمزة « 4 » ويحيى بن سعيد « 5 » والشهيد « 6 » وغيرهم بجواز لبس المنطقة وشد الهميان وإن كانا مخيطين . انتهى . والأصل في ذلك النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال ( ع ) : نعم ويلبس المنطقة والهميان « 7 » . وخبر يعقوب بن سالم قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في هميان وأشده في وسطي فقال : لا بأس أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 339 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 330 . ( 3 ) المقنع ص 237 . ( 4 ) الوسيلة ص 163 . ( 5 ) الجامع للشرايع ص 186 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 376 . ( 7 ) الكافي ج 4 ص 344 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 491 ح 16870 . ( 8 ) الفقيه ج 2 ص 280 ح 2449 / الوسائل ج 12 ص 492 ح 16872 .