تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
أم يكون الموضوع هو اللباس المخيط كالقميص والقباء وما شاكل كما قواه جمع منهم صاحب الجواهر « 1 » ( ص ) والفاضل النراقي « 2 » ؟ وجهان : من إطلاق معقد الاجماع ومن أن إطلاق الرداء والإزار يشمل المخيطين وغيرهما وانسباق الموضوع للخياطة مما شابه ما في النصوص من القميص والقباء وما شاكل وظهور نصوص الطيلسان في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيط وانصراف المخيط إلى غير ذلك ولكن الأول إن لم يكن أقوى لا ريب في كونه أحوط فإن إطلاق الرداء والإزار يقيد بما دل على مانعية الخياطة ونصوص الطيلسان محمولة على المورد الخاص كأصله والانسباق والانصراف ممنوعان وعلى فرضه فهو بدوي لا يعتني به فالمتعين الاخذ بإطلاق معقد الاجماع . 3 - أن مورد الاجماع هو لبس المخيط وهو يصدق على التوشح والتدثر به فهما أيضا غير جائزين . وما في الجواهر « 3 » من الاستدلال للجواز تارة بعدم صدق اللبس على التوشح والتدثر وأخرى بأن قوله ( ع ) ولا ثوبا تدعه يدل على إن المحرم هو الادراع به لا التوشح ونحوه قابل للمناقشة إذ اللبس كما يصدق على التدرع بالثوب كذلك يصدق على التدثر والتوشح به غاية
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 337 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 7 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 337 .