شرح
التذكرة « 1 » وهو إلحاق الفقهاء فإن إلحاقهم ليس تعبديا .
ولكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الطيلسان فإنه قد دل النص الصحيح على جواز لبسه ففي صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال ( ع ) وفي كتاب علي ( ع ) لا تلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه « 2 » . ونحوه غيره .
ومقتضى إطلاق النصوص جواز لبسه اختيارا كما صرح به المصنف في جملة من كتبه « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » على ما في الحدائق « 5 » وعن القواعد « 6 » : اعتبار الضرورة في لبسه ولم يظهر وجه للتقييد .
2 - هل الموضوع للحرمة مسمى الخياطة وإن قلت كما اشتهر بين المتأخرين فلو كانت الخياطة القليلة في الإزار أو الرداء حرم لبسه بل عن الشهيد « 7 » نسبته إلى ظاهر كلام الأصحاب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 296 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 340 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 475 ح 16818 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 424 / تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 242 / تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 574 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 344 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 436 .
( 6 ) لم يعتبرها في القواعد ، بل في الإرشاد ج 1 ص 318 .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 376 .