شرح
واستدل أصحاب القول الثالث بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين : الثانية والثالثة المقيدين لاطلاق الأولى .
وأما أصحاب القول الثاني فقد قالوا : إن الجمع بين الطوائف الأخيرة ثم تقييد الأولى بها يقتضي ذلك .
ما يقتضيه الجمع بين النصوص
وللقوم في الجمع بين هذه النصوص مسالك : الأول : ما أفاده صاحب الجواهر ( ص ) « 1 » وحاصله : أن أخبار الحصر بالأربعة من جهة أنه لم يعمل بها إلا نادر حتى أن الشيخ الذي قال به في التهذيب قد رجع عنه في المبسوط والخلاف أن الجمع بينها وبين الطائفتين الأخيرتين يقتضي صرفها عن ظاهرها بالنسبة إلى العود والكافور فيكون مجازا بالنسبة إلى ذلك - حملها على ما هو أغلظ تحريما أو المختص بالكفارة من تخصيص العمومات بها وحملها على الحصر الإضافي وذلك لان التخصيص وإن كان أرجح من المجاز حيث ما تعارضا ولكن إذا لزم المجاز على كل تقدير لا ريب في أن اختيار فرد منه يجامع العموم أولى من الذي يلزم معه التخصيص .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 326 .