تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
المسك والعنبر والزعفران والورس غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح « 1 » . وخبر عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس « 2 » . ومرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : يكره الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح « 3 » . الثالثة : ما تضمن أربعة إلا أنه بدل الورس في النصوص السابقة : العود كصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الطيب والمسك والعنبر والزعفران والعود « 4 » . الرابعة : ما تضمن منع الميت المحرم من الكافور فإنها تدل على منع الحي منه بالأولوية . هذه تمام النصوص فقد استدل القائلون بالتعميم بالطائفة الأولى والقائلون بالقول الأخير بالطائفة الثانية وبها قيدوا إطلاق الأولى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 11 ص 299 / الوسائل ج 12 ح 16737 ص 445 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 13 ص 299 / الوسائل ج 12 ح 16739 ص 446 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2661 ص 350 / الوسائل ج 12 ح 16742 ص 446 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 12 ص 299 / الوسائل ج 12 ح 16738 ص 446 .