شرح
وهي كافية .
وثانيا : أن الجملة الخبرية أصرح في اللزوم من الأمر والنهي .
ثالثها : إن صحيح حريز المتقدم مشتمل على الريحان وحيث إنه مكروه فالنهي المتعلق به وبالطيب محمول على الكراهة .
وفيه : أولا : أن لفظ لا الذي صدر به الريحان نهي لا زائدة وحمله على الكراهة لا يستلزم حمل النهي عن الطيب عليها .
وثانيا : ما أشرنا اليه مرارا من أنه لو نهى عن أشياء ثم رخص في فعل بعضها ولم يرخص في فعل الآخر يحكم بحرمة ما لم يرخص في فعله خاصة فالنصوص سندا ودلالة تامة .
الطائفة الثانية : ما يدل على الانحصار بأربعة كصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) المتضمن صدره لما تقدم منه في الطائفة الأولى إلا أن في ذيله : واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوي به « 1 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 37 ص 304 / الوسائل ج 12 ح 16731 ص 444 .