تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
الكثيرة والتعليل المشار اليه عام بنفسه قابل للتقييد وكذا الدعاء . الثاني : ان يحمل نصوص التعميم على الحرمة فقط دون ثبوت الكفارة ويحمل غيرها من الطوائف على ثبوت الكفارة أيضا . وفيه : أنه جمع تبرعي لا شاهد له . الثالث : ما عن الاستبصار « 1 » فإنه بعد ما ذكر خبر ابن أبي يعفور من الطائفة الثالثة وخبر عبد الغفار من الطائفة الثانية وتأولهما بأن ذكر هذه الأشياء إنما وقع تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحليلهما أو تحريمهما - قال : إن هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من الاخبار : بأن الطيب أربعة أشياء وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم وانه إنما تأولهما لذكر الأصحاب لهما في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا حاجة إلى تأويلهما وتبعه فيما ذكره أخيرا الفاضل النراقي ( ص ) « 2 » . أقول : يرد عليه أولا : أن الإمام ( ع ) ليس شأنه بيان الموضوع الخارجي بلا نظر إلى الحكم بل هو إنما يبين موضوع الحرمة . وثانيا : أن نصوص حرمة الطيب تثبت الحكم على فرض وجود الطيب ولا تعرض لها للموضوع فإذا بين الشارع الموضوع لا محالة
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 2 ص 180 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 372 - 373 .