شرح
فالكلام في موارد :
الأول في الحكم : وأنه مطلق أو مختص ببعض الأنواع .
الثاني : في الموضوع .
الثالث : في المتعلق .
الرابع : في ما استثني .
أما الأول : فقد عرفت أن فيه أقوالا ، ومنشأ الاختلاف النصوص ، فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على التعميم كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذد بريح طيبة « 1 » .
ومرسل حرير عنه ( ع ) لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته « 2 » .
ومثله صحيحه ، إلا أنه ليس فيه ، ولا بريح طيبة ، وبدل قدر سعته :
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 353 / الوسائل ج 12 ح 16728 ص 443 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 353 / الوسائل ج 12 ح 16729 ص 443 .