تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
والشاهد به : نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) عن محرم قتل جرادا كثيرا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة « 1 » . وصحيحه الآخر عن أبي جعفر ( ع ) : مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر . فقال له ارمسوه في الماء إذا « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولايقتله « 3 » . ونحوها غيرها . نعم ما يقتل في حال الاضطرار من غير تعمد لانتشارهم في الطريق لا كفارة فيه ولا بأس به ، والنصوص تدل عليه كصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) قلت له : الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال ( ع ) يتنكبونه ما استطاعوا . قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال ( ع ) لا شئ عليهم « 4 » . ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 180 ص 364 / الوسائل ج 13 ح 17271 ص 77 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 393 / الوسائل ج 12 ح 16685 ص 428 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 177 ص 363 / الوسائل ج 12 ح 16688 ص 429 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 182 ص 364 / الوسائل ج 13 ح 17278 ص 79 .