تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
ولم يذكروا لذلك دليلا سوى الأخبار المستفيضة الآتية الدالة على ثبوت الكفارة فيهما كصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) : في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم « 1 » . ونحوه غيره . وتماميه هذا الوجه تتوقف على تلازم ثبوت الكفارة مع الحرمة أي كل ما ثبت فيه الكفارة كان حراما ، والظاهر أن ذلك متسالم عليه بينهم ، ولعله بضميمة الإجماعات المحكية في المقام يكفي في الحكم . وفي الجواهر « 2 » : نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل ، للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشئ فقد هنا خلافا للمحكي عن المبسوط . انتهى . 6 - الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم ، ذهب اليه علماؤنا انتهى ما في المنتهى « 3 » . وفي التذكرة « 4 » : عند علمائنا . انتهى . وفي المستند « 5 » : اتفاقا محققا ومحكيا له . انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 10 ص 234 / الوسائل ج 13 ح 17150 ص 26 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 293 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 801 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 281 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 11 ص 351 .