تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
ثالثها : ما في الجواهر « 1 » اختياره في آخر المسألة ، وعن كشف اللثام « 2 » وهو مشروعيته ثانيا مع البناء على صحة الاحرام الأول فيكون قد أحرم إحرامين حقيقيين . رابعها : ما عن ابن إدريس « 3 » وهو عدم مشروعية الإعادة إلا فيما لو كان الواقع أولا صورة الاحرام . أقول : أما الأخير فهو خارج عن فرض المسألة : فإن محل الكلام مشروعية الإعادة بعد وقوع الاحرام حقيقة ، وخلاف ظاهر الرواية . والذي دعي الحلي إلى الالتزام بذلك توهم عدم معقولية الإعادة مع وقوع الاحرام ، فإنه مع انعقاده ووقوعه أي إعادة تكون عليه . وأورد عليه المصنف ( ص ) بان الإعادة تكون عليه من جهة النص واستبعاد إعادة الفرض لأجل النفل في غير محله ، فإن الصلاة المكتوبة لو دخل فيها بغير أذان وإقامة فإنه يستحب له إعادتها فليكن المقام كذلك . وأجاب عن ذلك الشهيد الثاني بالفرق بين الصلاة والاحرام ، فإن الصلاة قابلة للابطال بفعل المنافي ولو بنية الابطال ، وليس كذلك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 189 . ( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 251 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 532 .